البهوتي
281
كشاف القناع
الأرض : زكاة القيمة ) لأنها مال تجارة . ومقتضى المنتهى : إن الكل يزكى زكاة قيمة . لان الزرع تابع للأرض ( وإن زرع بذر التجارة في أرض القنية . زكى الزرع زكاة قيمة ) لأنه مال تجارة . ( ولو كان الثمر مما لا زكاة فيه ، كالسفرجل والتفاح ، ونحوهما ) كالمشمش والزيتون والكمثري . ( أو كان الزرع لا زكاة فيه ، كالخضراوات ) من بطيخ وقثاء وخيار ( أو كان لعقار التجارة وعبيدها ) ودوابها ( أجرة . ضم قيمة الثمرة والخضروات والأجرة إلى قيمة الأصل في الحول . كالربح ) لأنه نماء . ( ولو أكثر من شراء عقار فارا من الزكاة . زكى قيمته ) قدمه في الرعايتين والفائق . قاله في تصحيح الفروع . وهو الصواب ، معاملة له بضد مقصوده . كالفار من الزكاة ببيع أو غيره . وظاهر كلام الأكثر ، أو صريحه : لا زكاة فيه . قاله في الفروع . ( ولا زكاة فيما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما ) لأنه ليس بمال تجارة . ( ولو اشترى شقصا للتجارة بألف فصار عند الحول بألفين . زكاهما ) أي الألفين . لأنهما قيمته عند تمام الحول . ( وأخذه الشفيع بألف ) لأنه الذي وقع عليه العقد ، والشفيع يأخذ به . وكذا لو رده المشتري لعيب فيه ، رده بألف . ( ولو اشتراه بألفين ، فصار عند حوله بألف . زكى ألفا ) لأنه قيمته عند تمام الحول ( وأخذه الشفيع بألفين ) لأنه يأخذه بما وقع عليه العقد . وكذا لو رده لعيبه رده بألفين . ( وإن اشترى صباغ ما يصبغ به ، ويبقى ) أثره ( كزعفران ونيل وعصفر ونحوه ) كلك وبقم وفوة ( فهو عرض تجارة ، يقوم عند ) تمام ( حوله ، لاعتياضه ) أي الصباغ ( عن صبغ قائم بالثوب ، ففيه معنى التجارة . ومثله ما يشتريه دباغ ليدبغ به ، كعفص وقرظ ، وما يدهن به ، كسمن وملح ) ، ذكره ابن البناء . وجزم في منتهى الغاية بأنه لا زكاة فيه . وعلل بأنه لا يبقى له أثر . ذكره في الفروع . ( ولا زكاة فيما لا يبقى له أثر ، كما يشتريه قصار من حطب وقلى ونورة وصابون وأشنان ونحوه ) كنطرون . لأنه لا يعتاض عن